الشيخ الجواهري

4

جواهر الكلام

وإليه يرجع ما عن الكشاف من تقدير الحال المذكورة ، فانكحوا الفتيات معدودات ، هذا العدد ثنتين ثنتين ، وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ، وعلى كل حال فمقتضى العطف بالواو جمع المتعاطفة في الجواز ، لا جواز الجمع بينها فلا يلزم نكاح التسع ، بل قيل معنى الآية الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين ، كقولك : ( اقتسموا هذه البدرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة ) ولو أفردت كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع ، ولو ذكرت بأو لذهب تجويز الاختلاف في العدد وإن كان لا يخلو من نظر ، لما عرفت من أن الجمع بالحكم لا يقتضي الحكم بالجمع ، فلا يلزم من الأفراد تجويز الجمع بين الأعداد ، ولأن تجويز الأعداد لجماعة المخاطبين بمعنى تجويزه ، لكل واحد منهم لا للمجموع من حيث الاجماع ، فالتخيير الذي يقتضيه العطف بأو لو كأن يكون لكل ناكح يريد الجمع ، فلو اختلفوا لم يفعلوا إلا ما هو الجائز كما لو اتفقوا ، فلا يلزم أن يذهب تجويز الاختلاف على تقديره . نعم يمكن أن يقال : إن العطف بالواو للدلالة على جواز كل من الأعداد لكل جامع أو مريد للجمع ، فيجوز الأربع لواجد الثلاث بالتكميل ، وكذا الثنتان بالنقص ، ولو عطف بأو لذهب التجويز في حق الجامع ، لأنه قد استوفى العدد المباح له ، فلا يجوز له غيره على ما يقتضيه التخيير . وكيف كان فالغرض دلالة الآية على المطلوب من دون حاجة إلى جعل الواو فيها بمعنى أو كما في جامع المقاصد والمسالك ، معللين ذلك بأنها لو بقيت على معناها اقتضت الآية جواز نكاح الثمانية عشر . وفيه أولا أن مثنى مثلا بمنزلة اثنين اثنين ذكرا ، وهو أعم من كونه اثنين واثنين على جهة التغاير ، ولذا قال بعضهم إنه يلزم نكاح التسع لا الثمانية عشر ، وثانيا أن إباحة هذه المراتب من الأعداد من حيث كونها أعدادا لا يقتضي جواز الجمع على الوجه المزبور ، ضرورة عدم كون المراد من إباحة الثلاثة مثلا أنها أفراد غير الاثنين والأربعة غير الثلاثة ، بل قد عرفت أن الواو تقتضي الجمع